الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو باع أمة حاملا بحر قبل وضعه صح ) البيع ( فيها ) لأنها معلومة ، وجهالة الحمل لا تضر وقد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ كبيع الأمة المزوجة يصح ومنفعة البضع مستثناة بالشرع ولا يصح استثناؤها باللفظ .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية