الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن باع ملك غيره بغير إذنه ولو بحضرته وسكوته ) لم يصح البيع ولو أجازه المالك بعد لفوات شرطه وحديث عروة بن الجعد { أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار ثم عاد بالدينار والشاة فدعاه بالبركة في بيعه } رواه أحمد والبخاري ، محمول على أنه وكيل مطلق بدليل أنه سلم وتسلم وليس ذلك لغير المالك والوكيل المطلق باتفاق ذكره في الشرح والمبدع ( أو اشترى له ) أي : لغيره ( بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصح ) [ ص: 158 ] الشراء ولو أجيز بعد لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية