الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن اختلفا ) أي البائع والمشتري ( في الصفة ) بأن قال المشتري : ذكرت في وصف الأمة أنها بكر مثلا وأنكره البائع ( أو ) اختلفا في ( التغيير ) أي : قال المشتري : إن المبيع الذي سبقت رؤيته تغير ، وأنكر البائع وقال كان على هذا الحال حين رأيته ( فالقول قول المشتري ) بيمينه ; لأن الأصل براءة ذمته من الثمن .

                                                                                                                      ( وإن كان ) المبيع الذي تقدمت رؤيته ( يفسد في الزمن ) الذي مضى بين الرؤية والعقد ( أو ) كان ( يتغير ) فيه ( يقينا أو ظاهرا أو شكا ) مستويا ( لم يصح ) العقد لفقد شرطه ، أو للشك فيه .

                                                                                                                      ( ولو قال ) البائع ( بعتك هذا البغل بكذا فقال : اشتريته فبان ) المشار إليه ( فرسا أو حمارا لم يصح ) البيع ومثله بعتك هذا العبد فبان أمة أو هذا الجمل فبان ناقة ونحوه فلا يصح البيع للجهل بالمبيع ، وعدم رؤية يحصل بها معرفته .

                                                                                                                      ( ولا يصح استصناع سلعة ) بأن يبيعه سلعة يصنعها له ( ; لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم ) ذكره القاضي وأصحابه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية