الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح بيع دهن ) كسمن وزيت وشيرج ( وعسل وخل ونحوه ) كلبن ( في ظرفه معه ) أي مع ظرفه ( موازنة كل رطل بكذا سواء علما ) أي المتعاقدان ( مبلغ كل منهما ) أي : من الظرف والمظروف ( أو لا ) ; لأن المشتري رضي أن يشتري كل رطل بكذا من الظرف ومما فيه وكل منهما يصح إفراده بالبيع فصح الجمع بينهما كالأرض المختلفة .

                                                                                                                      ( وإن ) باعه ما ذكر في ظرفه دونه ، و ( احتسب ) بائع ( بزنة الظرف على مشتر وليس ) الظرف ( مبيعا وعلما ) أي البائع والمشتري ( مبلغ كل منهما ) أي الظرف والمظروف ، بأن علما أن السمن مثلا عشرة أرطال ، وأن ظرفه رطلان ، وباعه السمن كل رطل بدرهم على أن يحتسب عليه بزنة الظرف ( صح ) البيع ، وكأنه قال بعتك العشرة أرطال التي في الظرف باثني عشر درهما ( وإلا ) بأن لم يعلما مبلغ كل منهما ( فلا ) يصح البيع ( لجهالة الثمن ) في الحال .

                                                                                                                      ( وإن باعه ) ذلك ( جزافا بظرفه ) صح ( أو ) باعه إياه جزافا ( دونه ) أي دون ظرفه صح ( أو باعه إياه في ظرفه ) موازنة ( كل رطل بكذا على أن يطرح منه ) أي : من مبلغ وزنهما .

                                                                                                                      ( وزن الظرف صح ) كأنه قال بعتك ما في هذا الظرف كل رطل بكذا ( وإن اشترى ) إنسان ( زيتا أو سمنا في ظرف فوجد فيه ربا ) أو نحوه ( صح البيع في الباقي ) من الزيت أو السمن ( بقسطه ) من الثمن ، كما لو اشترى صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت تسعة ( وله ) أي للمشتري ( الخيار ) لتبعض الصفقة في حقه ( ولم يلزمه ) أي البائع ( بدل الرب ) للمشتري ، سواء كان عنده من جنس المبيع أو لم يكن وإن تراضيا على البدل جاز .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية