الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والتفرق بأبدانهما عرفا يختلف باختلاف مواضع البيع فإن كان ) البيع ( في فضاء واسع أو مسجد كبير ، إن صححنا البيع فيه ) والمذهب : لا يصح وتقدم ( أو ) في ( سوق ف ) التفرق ( بأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات ) جمع خطوة قال أبو الحارث سئل أحمد عن تفرقة الأبدان فقال : إذا أخذ هذا كذا وأخذ هذا كذا فقد تفرقا وقوله ( بحيث لا يسمع كلامه المعتاد ) قدمه في الكافي وعلى ما قطع به ابن عقيل وقدمه في المغني والشرح والمبدع وصححه في شرح المنتهى : لا يعتبر ذلك وهو ظاهر المستوعب حيث لم يقيد بذلك .

                                                                                                                      ( و ) إن كان البيع ( في سفينة كبيرة ) ف ( بأن يصعد أحدهما إلى أعلاها وينزل الآخر في أسفلها و ) إن كان البيع ( في ) سفينة ( صغيرة ) ف ( بأن يخرج أحدهما منها ويمشي و ) إن كان البيع ( في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت ) فالتفرق ( بخروجه ) أي أحدهما ( من بيت إلى بيت أو من مجلس إلى آخر ) ( أو ) من ( صفة ) إلى محل آخر ( ونحوه ) ( أي نحو ذلك بأن يفارقه بحيث يعد مفارقا له ) في العرف لأن التفرق لم يحده الشرع فرجع فيه إلى ما يعده الناس تفرقا كالحرز .

                                                                                                                      ( و ) إن كان البيع ( في دار صغيرة ) فالتفرق ( بأن يصعد أحدهما السطح ، أو يخرج منها وإن بني بينهما ) أي بين المتبايعين وهما ( في المجلس : حائط من جدار أو غيره أو أرخيا بينهما سترا ) في المجلس ( أو ناما ) فيه ( أو قاما ) منه ( فمضيا جميعا ولم يتفرقا فالخيار ) باق ( بحاله ) لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد .

                                                                                                                      ( و ) إذا فارق أحدهما صاحبه لزم البيع سواء ( قصد بالمفارقة لزوم البيع ، أو ) قصد ( حاجة أخرى ) روي ، عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع " ( لكن تحرم الفرقة ) من أحدهما ( بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع ) لما روى عمرو [ ص: 202 ] بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { البائع والمبتاع بالخيار ، حتى يتفرقا ، إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله } رواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه وما تقدم عن ابن عمر محمول على أنه لم يبلغه الحديث ولو بلغه لما خالفه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية