( ولا يصح الخيار مجهولا  لها مثل أن يشترطاه أبدا أو مدة مجهولة ) بأن قالا : مدة أو زمنا ، أو مدة نزول المطر ونحوه ( أو ) أجلاه ( أجلا مجهولا كقوله ) بعتك ولك الخيار  [ ص: 203 ]   ( متى شئت أو شاء زيد أو قدم ) زيد ( أو هبت الريح ، أو نزل المطر  ، أو قال أحدهما لي الخيار ولم يذكر مدته ، أو شرطا خيارا ولم يعينا مدته ، أو ) شرطاه ( إلى الحصاد أو الجذاذ ) ونحوه ( فيلغو ) الشرط ( ويصح البيع ) مع فساد الشرط ( وتقدم ) ذلك ( في الباب قبله ) وأن لمن فات غرضه بسبب إلغاء الشرط الفسخ . 
( وإن شرطه ) أي الخيار ( إلى العطاء ) وهو القسط من الديوان ( وأراد وقت العطاء وكان ) وقت العطاء ( معلوما صح ) البيع والشرط ، للعلم بأجله ( وإن أراد نفس العطاء ) أي الوقت الذي يحصل فيه العطاء بالفعل ، دون الوقت المعتاد له عادة ( ف ) هو ( مجهول ) فيصح البيع ويلغو الشرط للجهالة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					