الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وينتقل ) الملك ( في الثمن المعين ) إلى البائع ( و ) ينتقل الملك في الثمن ( المقبوض إلى البائع زمن الخيارين ) لما تقدم عنه في انتقال المبيع إلى المشتري ( فما حصل في المبيع من كسب أو أجرة أو نماء منفصل ولو من عينه ) أي عين المبيع ( كثمرة وولد ولبن ولو ) حصل ذلك ( في يد بائع قبل قبضه ) المشتري المبيع .

                                                                                                                      ( وهو ) أي النماء المنفصل والكسب من المبيع قبل قبضه ( أمانة عنده ) أي عند البائع ، فلا يضمنه للمشتري إن تلف بغير تعد ولا تفريط ولو كان المبيع نفسه مضمونا قبل قبضه ( فلمشتر ) جواب فما حصل أو خبره أي نماء المبيع زمن [ ص: 208 ] الخيارين وكسبه للمشتري ( أمضيا ) أي العاقدان ( العقد أو فسخاه ) لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ لا من أصله كما يأتي .

                                                                                                                      ( والنماء المتصل ) كالسمن وتعلم الصنعة ( تابع للمبيع ) في الفسخ فيرد معه ( والحمل الموجود وقت العقد مبيع ) لا نماء ( فإذا ) اشترى حاملا و ( ولد ) بالبناء للمفعول أي الحمل ( في مدة الخيار ثم ردها ) المشتري ( على البائع ) بخيار الشرط ( لزم رده ) لأن تفريق المبيع ضرر على البائع وإن ردها بعيب ردها بقسطها كما في المنتهى ، كمن اشترى شيئين فوجد أحدهما معيبا ، إلا أن تكون أمة فيرد معها ولدها ويأخذ قيمته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية