الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل القسم الرابع من أقسام الخيار ( خيار التدليس ) من الدلسة وهي الظلمة ( فعله ) أي التدليس ( حرام للغرور ، والعقد ) معه ( صحيح ) لحديث المصراة الآتي حيث جعل له الخيار وهو يدل على صحة البيع ( ولا أرش فيه ) أي في خيار التدليس بل إذا أمسك فمجانا لأن الشارع ، لم يجعل فيه أرشا ( في غير الكتمان ) أي كتمان العيب ويأتي حكمه ( وهو ) أي التدليس ( ضربان أحدهما كتمان العيب والثاني : فعل يزيد به الثمن ) وهو المراد هنا .

                                                                                                                      ( وإن لم يكن عيبا كتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده ، وجمع ماء [ ص: 214 ] الرحى وإرساله عند عرضها ) للبيع ليزيد دورانها بإرسال الماء بعد حبسه ، فيظن المشتري أن ذلك عادتها ، فيزيد في الثمن ( وتحسين وجه الصبرة ، وتصنع النساج وجه الثوب ، وصقال الإسكاف وجه المتاع ) الذي يداس فيه .

                                                                                                                      ( ونحوه وجمع اللبن في ضرع بهيمة الأنعام ) أو غيرها ( وهو ) أي جمع اللبن في الضرع ( التصرية ) مصدر صرى يصري كعلى يعلي ويقال صرى يصري كرمى يرمي قال البخاري أصل التصرية حبس الماء والضرع لذوات الظلف والخف كالثدي للمرأة وجمعه ضروع كفلس وفلوس قاله في حاشيته ( فهذا ) المذكور من التدليس ( يثبت للمشتري خيار للرد إن لم يعلم به ، أو الإمساك ) لحديث أبي هريرة يرفعه { لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها وصاعا من تمر } متفق عليه وغير التصرية من التدليس ملحق بها .

                                                                                                                      ( وكذا لو حصل ذلك ) التدليس ( من غير قصد ) البائع ( كحمرة وجه الجارية بخجل ، أو تعب ونحوهما ) لأن عدم القصد ، لا أثر له في إزالة ضرر المشتري ( ولا يثبت ) الخيار ( بتسويد كف عبد و ) تسويد ( ثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد ) لتقصير المشتري إذ كما يحتمل أن يكون كذلك ، يحتمل أن يكون غلاما لأحدهما .

                                                                                                                      ( ولا ) خيار ( بعلف شاة أو غيرها ليظن أنها حامل ) لأن كبر البطن يتعين للحمل ( ولا ) خيار ( بتدليس ما لم يختلف به الثمن كتبييض الشعر وتبسيطه ) لأنه لا ضرر على المشتري في ذلك ( أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن ) فلا خيار لعدم التدليس .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية