الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن اشترى ) إنسان ( ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا ولا قيمة لمكسره كبيض دجاج ) وجد مزرا .

                                                                                                                      ( و ) ك ( بطيخ ) وجده ( لا نفع فيه رجع ) المشتري ( بالثمن كله ) لأنا تبينا فساد العقد من أصله ، لكونه وقع على ما لا نفع فيه كبيع الحشرات ( وليس عليه ) أي على المشتري ( رد المبيع ) الفاسد من ذلك ( إلى البائع لأنه لا فائدة فيه ) إذ لا قيمة له .

                                                                                                                      ( وإن كان الفاسد ) من بيض الدجاج ، أو البطيخ ، أو الجوز أو اللوز ونحوه ( في بعضه ) أي بعض المبيع دون كله ( رجع بقسطه ) أي قسط الفاسد من الثمن فإن كان الفاسد النصف رجع بنصف الثمن ، وإن كان الربع رجع بربعه وهكذا ( وإن كان لمكسوره ) أي مكسور الفاسد ( قيمة كبيض نعام وجوز هند ) وبطيخ فيه نفع ( خير ) المشتري بين الرد والإمساك مع الأرش كما تقدم ( فإن رده ) على بائعه ( رد ما نقصه ) بكسر عنده .

                                                                                                                      ( ولو كان الكسر بقدر الاستعلام ) لأنه عيب حدث عنده ( وإن كسره ) المشتري ( كسرا لا تبقى ) معه ( قيمته تعين الأرش ) للمشتري وسقط الرد لتعذره بإتلاف المبيع كما سبق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية