الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كانت الجناية ) من العبد المبيع قبل بيعه ( موجبة للمال ، أو ) موجبة ( للقود فعفي عنه إلى مال والسيد وهو البائع معسر قدم حق المجني عليه ) لأن حق الجناية سابق على حق المشتري فإذا تعذر إمضاؤهما قدم السابق ( فيستوفيه ) أي المال الواجب بالجناية ( من رقبة الجاني وللمشتري الخيار إن لم يكن عالما ) بالجناية لأن تمكن المجني عليه من انتزاعه عيب فملك المشتري به الخيار كغيره ( فإن فسخ ) المشتري البيع ( رجع بالثمن ) كله .

                                                                                                                      ( وكذا إن لم يفسخ ) البيع ( وكانت الجناية مستوعبة لرقبة العبد فأخذ ) كله ( بها ) لأن أرش مثل ذلك جميع الثمن ( وإن لم تكن ) الجناية ( مستوعبة ) لرقبة العبد ( رجع ) المشتري ( بقدر أرشه ) إن جهل الحال .

                                                                                                                      ( وإن كان ) المشتري ( عالما بعيبه لم يرجع بشيء ) لرضاه بالعيب ( وإن ) وجب بالجناية مال أو قصاص وعفي عنه إلى مال و ( كان السيد ) وهو البائع ( موسرا تعلق الأرش بذمته ) أي البائع لأن الخيرة له في تسليمه الجناية أو فدائه فإذا باعه تعين فداؤه ، لزوال ملكه عنه .

                                                                                                                      ( ويزول الحق عن رقبة العبد : والبيع لازم ) فلا خيار للمشتري ، إذ لا ضرر عليه لرجوع المجني عليه على البائع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية