الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ماتا ) أي المتعاقدان ( أو ) مات ( أحدهما فورثتهما بمنزلتهما ) ، وورثة أحدهما إن مات وحده بمنزلته ( وإن كان الموت بعد التحالف وقبل الفسخ ) فإن رضي ورثة أحدهما بما قاله ورثة الآخر أقر العقد وإلا فلكل الفسخ ومتى رضي بعض ورثة أحدهما فليس للبقية الفسخ ، على قياس ما تقدم في خيار العيب .

                                                                                                                      ( وإن كان ) الموت ( قبله ) أي قبل التحالف ( و ) أراده الورثة فإن ( كان الوارث حضر العقد وعلمه ، حلف على البت ) لأنه الأصل في الأيمان .

                                                                                                                      ( وإن لم يعلم ) الوارث قدر الثمن حضر العقد أو لا ( حلف على نفي العلم ) لأنه على فعل الغير ( وإذا فسخ العقد في التحالف ) لاختلاف المتبايعين أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر ( انفسخ ) العقد ( ظاهرا وباطنا في حقهما ولو مع ظلم أحدهما ) لأنه فسخ لاستدراك ظلامة أشبه الرد بالعيب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية