( وإن ، وورثة أحدهما إن مات وحده بمنزلته ( وإن ماتا ) أي المتعاقدان ( أو ) مات ( أحدهما فورثتهما بمنزلتهما ) أقر العقد وإلا فلكل الفسخ ومتى رضي بعض ورثة أحدهما فليس للبقية الفسخ ، على قياس ما تقدم في خيار العيب . كان الموت بعد التحالف وقبل الفسخ ) فإن رضي ورثة أحدهما بما قاله ورثة الآخر
( وإن فإن ( كان الوارث حضر العقد وعلمه ، حلف على البت ) لأنه الأصل في الأيمان . كان ) الموت ( قبله ) أي قبل التحالف ( و ) أراده الورثة
( وإن لم يعلم ) الوارث قدر الثمن حضر العقد أو لا ( حلف على نفي العلم ) لأنه على فعل الغير ( وإذا ( انفسخ ) العقد ( ظاهرا وباطنا في حقهما ولو مع ظلم أحدهما ) لأنه فسخ لاستدراك ظلامة أشبه الرد بالعيب . فسخ العقد في التحالف ) لاختلاف المتبايعين أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر