الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 246 ] فصل في قبض المبيع ( ويحصل القبض فيما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع : بذلك ) أي بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع لما روى عثمان مرفوعا { إذا بعت فكل ، وإذا ابتعت فاكتل } رواه أحمد فلا يشترط نقله ( بشرط حضور مستحق أو نائبه ) ككيله أو وزنه أو عده أو ذرعه للخبر السابق ( فإذا ادعى ) القابض ( بعد ذلك ) أي بعد أن كاله ، أو وزنه أو عده أو ذرعه بحضوره أو حضور نائبه ( نقصان ما اكتاله أو اتزنه ونحوه ) كالذي عده أو ذرعه لم يقبل ( أو ) ادعى القابض ( أنهما غلطا فيه ) أي في الكيل ونحوه ( أو ادعى البائع زيادة ) في المقبوض ( لم يقبل قولهما ) أي قول القابض في الأولى ، ولا قول البائع في الأخيرة ، لأن الظاهر خلافه ( ويأتي ذلك آخر السلم ) مع زيادة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية