( وإن نسي الماء ) وتيمم لم يجزئه ، قال في الفروع : ويتوجه ، أو ثمنه أي : لم يجزئه ; لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا ، وشرط إباحة التيمم عدم الوجدان ولأنها طهارة تجب مع الذكر فلم تسقط بالنسيان كالحدث . إذا كان الماء يباع ونسي ثمنه وتيمم وصلى
( أو ، لم يجزئه ) لتقصيره ، كمصل عريانا ناسيا أو جاهلا بالسترة ويكفر بصوم ناسيا أو جاهلا وجود الرقبة ( كأن يجده ) أي : الماء ( بعد ذلك ) أي : التيمم ( في رحله وهو ) أي : رحله ( في يده ) المشاهدة أو الحكمية ( أو ) يجده ( ببئر بقربه أعلامها ظاهرة ) وكان يتمكن من تناوله منها فلا يصح تيممه إذن ولا صلاته لما تقدم ( فأما إن ضل عن رحله وفيه الماء وقد طلبه ) فإن التيمم يجزئه ولا إعادة عليه ( أو ) تيمم ثم وجد بئرا بقربه ، و ( كانت أعلام البئر خفية ولم يكن يعرفها ) قبل ذلك ( أو كان يعرفها وضل عنها فإن التيمم يجزئه ولا إعادة عليه ) لأنه ليس بواجد للماء وغير مفرط . جهله ) أي : الماء ( بموضع يمكنه استعماله وتيمم