( وإن حرم لتفريطه بترك ما هو واجب عليه بلا ضرورة فإن لم يمكنه الوضوء أو توضأ ثم انتقض وضوءه بعد مفارقته الماء وبعده عنه أو كان لا يعلم أنه لا يجد غيره فلا إثم عليه ; لعدم تفريطه ( أو كان ) الماء ( معه فأراقه في الوقت ) حرم ; لأنه وسيلة إلى فوات الطهارة بالماء الواجبة ( أو باعه ) أي : الماء فيه أي : في الوقت ( أو وهبه فيه ) لغير محتاج لشرب ( حرم ) عليه ذلك ; لما تقدم . مر به ) أي : الماء ( في الوقت وأمكنه الوضوء ولم يتوضأ ويعلم أنه لا يجد غيره )
( ولم يصح البيع و ) لا ( الهبة ) ; لأنه تعلق به حق الله تعالى فهو كالمنذور عتقه نذر تبرر لعجزه عن تسليمه شرعا ( أو حرم ) عليه ( أيضا ) لتفويته الطهارة الواجبة . وهب له ) ماء أو بذل قرضا في الوقت ( فلم يقبله
( و ) إن ( تيمم وصلى في الجميع ) أي : جميع الصور المتقدمة ( صح ) تيممه وصلاته لعدم قدرته على الماء حينئذ أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت ( ولم يعد ) الصلاة ; لأنها صلاة تيمم صحيح لما تقدم وهذا كله إذا كان الماء قد عدم ، فإن كان باقيا وقدر على تحصيله لم يصح تيممه ، ولا صلاته ; لقدرته على الماء ، ولم يقيد به لوضوحه .