( ولا يصح بيع حب بدقيقه ، ولا ) بيع حب ( بسويقه ) لأن كل واحد [ ص: 256 ] منهما مكيل .
ويشترط في بيع المكيل بجنسه التساوي ، وهو متعذر هنا ، لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن ، والنار أخذت من السويق ( ولا ) يصح بيع ( دقيق حب ) كبر ( بسويقه ) لأن النار قد أخذت من السويق فهو كبيع الحنطة المقلية بالنيئة .


