الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو دفع إليه ) أي إلى آخر ( درهما وقال أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم وبنصفه الآخر فلوسا ، أو حاجة ) كخبز ونحوه جاز ( أو ) دفع إليه درهما وقال [ ص: 261 ] ( أعطني بالدرهم نصفا وفلوسا ونحوه ) كما لو دفع درهمين وقال أعطني بأحدهما لحما وبالآخر نصفين ففعل ( جاز ) وصح ( كما لو دفع إليه درهمين وقال أعطني بهذا الدرهم فلوسا وبالآخر نصفين ) وفعل ، فإنه يجوز لوجود التساوي ولأن ذلك بمنزلة عقدين ، أحدهما صرف نصف الدرهم أو صرف الدرهم بنصفين والآخر : بيع الفلوس أو الحاجة بالنصف أو الدرهم الآخر فليس من مسألة مد عجوة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية