( ولا يصح ، لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه . بيع تمر منزوع النوى بما ) أي بتمر ( نواه فيه )
( وكذا إن لم يصح ) البيع لأن التبعية قد زالت ، فصار كمسألة مد عجوة . نزع النوى ) من التمر ( ثم باع النوى والتمر المنزوع نواه بنوى وتمر
( وإن جاز ) البيع للتساوي ، كما لو كان في كل واحد منهما نواه . باع ) تمرا ( منزوع النوى ب ) تمر ( منزوع النوى
( ويصح بيع نوى بتمر فيه نوى متساويا ومتفاضلا ) لأن النوى في التمر غير مقصود ، أشبه ما لو باع دارا موه سقفها بذهب ، بذهب .