الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولنجاسة على جرح وغيره على بدنه فقط تضره إزالتها أو ) يضره ( الماء ) الذي يزيلها به لعموم حديث أبي ذر ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة أشبهت الحدث ، واختار ابن حامد وابن عقيل لا يتيمم للنجاسة أصلا كجمهور العلماء ; لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث وغسل النجاسة ليس في معناه ; لأن الغسل إنما يكون في محل النجاسة دون غيره ، وعلم من قوله : فقط : أنه لا يتيمم لنجاسة ثوبه ولا بقعته ; لأن البدن له مدخل في التيمم لأجل الحدث فدخل فيه التيمم لأجل النجس وذلك معدوم في الثوب والمكان ولا يتيمم لنجاسة معفو عنها .

                                                                                                                      ( ولا إعادة ) لما صلاه بالتيمم للنجاسة على البدن ، كالذي يصليه بالتيمم للمحدث وإنما يتيمم لنجاسة البدن ( بعد أن يخفف منهما ما أمكنه ) تخفيفه بحك يابسة ومسح رطبة ( لزوما ) أي : وجوبا ، فلا يصح التيمم لها قبل ذلك ; لأنه قادر على إزالتها في الجملة لحديث : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } .

                                                                                                                      ( وإن تيمم حضرا أو سفرا خوفا من البرد ) ولم يمكنه تسخينه ولا استعماله على وجه لا يضره وتقدم ( وصلى ، فلا إعادة عليه ) لحديث عمرو بن العاص وتقدم ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة ، ولو وجبت لأمره بها ; لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز [ ص: 171 ] وقيس الحضر على السفر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية