( ولو فتقابض الوكيلان ) أو تقابض أحد المتصارفين ووكيل الآخر ( قبل تفرق الموكلين ) أو قبل تفرق الموكل والعاقد الثاني الذي لم يوكل ( جاز ) العقد ، أي صح لأن قبض الوكيل كقبض موكله . وكل المتصارفان ) من يقبض لهما ( أو ) وكل ( أحدهما من يقبض له
( وإن تفرقا ) أي الموكلان أو الموكل والعاقد الثاني ( قبل القبض بطل الصرف ، افترق الوكيلان أو لا ) لتعلق القبض بالعقد ولو تفرق الوكيلان ثم عادا [ ص: 267 ] بالمجلس وموكلاهما باقيان لم يتفرقا إلى التقابض صح العقد لما تقدم .