( وإن بأن صارفه دينارين بعشرين درهما فوجد أحد الدينارين مغصوبا أو به مس ( بطل ) العقد ( فيه فقط ) بما يقابله وصح في السلم بما يقابله . ظهر ) الغصب أو العيب من غير الجنس ( في بعضه )
( وإن كان ) العيب ( من جنسه ) أي جنس المعيب ( كالسواد في الفضة والخشونة ) فيها ( وكونها تتفطر ) أي تتشقق ( عند الضرب أو أن سكتها مخالفة لسكة السلطان فالعقد صحيح ) لأن العيب لا يبطل البيع ، سواء ظهر العيب ( قبل التفرق أو بعده ) .