الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ظهر ) الغصب أو العيب من غير الجنس ( في بعضه ) بأن صارفه دينارين بعشرين درهما فوجد أحد الدينارين مغصوبا أو به مس ( بطل ) العقد ( فيه فقط ) بما يقابله وصح في السلم بما يقابله .

                                                                                                                      ( وإن كان ) العيب ( من جنسه ) أي جنس المعيب ( كالسواد في الفضة والخشونة ) فيها ( وكونها تتفطر ) أي تتشقق ( عند الضرب أو أن سكتها مخالفة لسكة السلطان فالعقد صحيح ) لأن العيب لا يبطل البيع ، سواء ظهر العيب ( قبل التفرق أو بعده ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية