الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن تصارفا في الذمة على جنسين ) كدينار بعشرة دراهم وتقابضا ثم ظهر عيب في أحدهما ( والعيب من جنسه ) فإن ( وجد ) أي علم العيب ( فيه قبل التفرق فالعقد صحيح وله أخذ بدله ) قبل التفرق سليما لأن العقد وقع على مطلق والإطلاق يقتضي السلامة من العيب ( أو ) أخذ ( أرشه ) أي العيب ( قبل التفرق ) من غير جنس السليم لما تقدم .

                                                                                                                      ( وإن وجد ) أي علم ( بعد التفرق لم يبطل ) العقد ( أيضا ) كمن اشترى سلعة فوجدها معيبة ( وله إمساكه مع أرش ) عيبه ( و ) له ( رده وأخذ بدله في مجلس الرد ) لأن قبض بدله يقوم مقامه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية