( ومن ( كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم صلى ) الفرض فقط ( على حسب حاله وجوبا ) لقوله صلى الله عليه وسلم { عدم الماء والتراب ، أو لم يمكنه استعمالهما ) أي : الماء والتراب ( لمانع ) } ولأن العجز عن الشرط يوجب ترك المشروط ، كما لو عجز عن السترة والاستقبال . إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
( ولا إعادة ) لما روي { أنها استعارت من عائشة قلادة فضلتها ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها ، فوجدوها ، فأدركتهم الصلاة ، وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم أسماء } متفق عليه ولم يأمرهما بالإعادة ولأنه أحد شروط الصلاة ، فسقط عند العجز كسائر شروطها . عن
فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ، ولا يسبح أكثر من مرة ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين ، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأول نهض في الحال ، وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأخير سلم في الحال ( ولا يزيد هنا على ما يجزئ في الصلاة من قراءة وغيرها ) ونحوه لأنه إنما أبيح له الفرض لداعي الضرورة إليه . ( ولا يتنفل ) من عدم الماء والتراب