الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يؤم ) من يصلي حسب حاله ( متطهرا بماء أو تراب ) لعدم صحة اقتداء المتطهر بالمحدث العالم بحدثه ، وعلم منه أنه يؤم مثله ( ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا ونحوه ) كحائض ونفساء لما تقدم في الغسل .

                                                                                                                      ( وتبطل صلاته ) أي : صلاة المصلي على حسب حاله ( بالحدث فيها ) وبطروء نجاسة لا يعفى عنها لأن ذلك ينافي الصلاة ، فاقتضى وجوده بطلانها على أي حالة كانت ثم يستأنفها على حسب حاله .

                                                                                                                      ( ولا ) تبطل صلاة المصلي على حسب حاله ( بخروج وقتها ) بخلاف صلاة المتيمم لأن التيمم يبطل فتبطل الصلاة بخلاف ما هنا ( وتبطل الصلاة على الميت إذا لم يغسل ولم ييمم ) لعدم الماء والتراب ، وصلى عليه ( بغسله أو بتيممه ) متعلق بتبطل ، والمراد بوجود ما يغسل به أو يتيمم به .

                                                                                                                      ( وبعدها ) أي : بعد [ ص: 172 ] الصلاة عليه ( وتعاد الصلاة عليه ) أي : على الميت بعد أن يغسل أو ييمم وجوبا للقدرة عليها بشرطها ( ويجوز نبشه ) بعد دفنه ( لأحدهما ) أي : للغسل أو التيمم ( مع أمن تفسخه ) لأنه مصلحة بلا مفسدة ، فإن خيف تفسخه لم ينبش .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية