( فصل ) لقوله تعالى : { ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } وما لا غبار له كالصخر لا يمسح بشيء منه .
وقال ( الصعيد تراب الحرث ، والطيب الطاهر ) يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } رواه جعل لي التراب طهورا الشافعي من حديث وأحمد وهو حديث حسن ، فخص ترابها بحكم الطهارة وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداه ، والقول بأن " من " الابتداء الغاية . علي
قال في الكشاف : قول متعسف ، ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل : مسح برأسه من الدهن ومن الماء والتراب إلا معنى التبعيض والإذعان للحق أحق من المراء ، فلا يصح وتأتي تتمته ( مباح ) فلا يصح بمغصوب ونحوه لحديث { التيمم برمل ونحت حجارة ونحوه ، ولا بتراب زالت طهوريته ، } . من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
قال في الفروع : وتراب مغصوب كالماء ، وظاهره ولو تراب مسجد ، وفاقا وغيره ولعله غير مراد ، فإنه لا يكره بتراب زمزم ، مع أنه مسجد ( غير محترق ) فلا يصح للشافعي لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب ( له غبار يعلق باليد ) أو غيرها لما تقدم ( ولو على لبد أو غيره ) كثوب وبساط وحصير وحائط وصخرة وحيوان وبرذعة حمار وشجر وخشب وعدل شعير ونحوه ، مما عليه غبار طهور ( حتى مع وجود تراب ) ليس على شيء مما تقدم ، . التيمم بما حرق من خزف ونحوه