الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور ) لقوله تعالى : { فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } وما لا غبار له كالصخر لا يمسح بشيء منه .

                                                                                                                      وقال ابن عباس ( الصعيد تراب الحرث ، والطيب الطاهر ) يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم { جعل لي التراب طهورا } رواه الشافعي وأحمد من حديث علي وهو حديث حسن ، فخص ترابها بحكم الطهارة وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداه ، والقول بأن " من " الابتداء الغاية .

                                                                                                                      قال في الكشاف : قول متعسف ، ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل : مسح برأسه من الدهن ومن الماء والتراب إلا معنى التبعيض والإذعان للحق أحق من المراء ، فلا يصح التيمم برمل ونحت حجارة ونحوه ، ولا بتراب زالت طهوريته ، وتأتي تتمته ( مباح ) فلا يصح بمغصوب ونحوه لحديث { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } .

                                                                                                                      قال في الفروع : وتراب مغصوب كالماء ، وظاهره ولو تراب مسجد ، وفاقا للشافعي وغيره ولعله غير مراد ، فإنه لا يكره بتراب زمزم ، مع أنه مسجد ( غير محترق ) فلا يصح التيمم بما حرق من خزف ونحوه لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب ( له غبار يعلق باليد ) أو غيرها لما تقدم ( ولو على لبد أو غيره ) كثوب وبساط وحصير وحائط وصخرة وحيوان وبرذعة حمار وشجر وخشب وعدل شعير ونحوه ، مما عليه غبار طهور ( حتى مع وجود تراب ) ليس على شيء مما تقدم ، .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية