( وإن فلصاحب الأرض لأن المشتري ترك الأصول على سبيل الرفض لها فسقط حقه كما يسقط حق حاصد الزرع من السنابل التي يخلفها ولذلك أبيح التقاطها ( أو سقط من الزرع حب ) عند الحصاد ( فنبت في العام المقبل ، ويسمى الزريع ) بالتصغير ( فلصاحب الأرض ) ويأتي في المساقاة . اشترى ) إنسان ( قصيلا فقطعه ثم نبت ) في العام المقبل