( فلم تتميز ، فهما ) أي البائع والمشتري ( شريكان ) في الثمرة ( بقدر ثمرة كل واحد منهما ) فيقسمانها كذلك كما لو اشترى حنطة فانهالت عليها أخرى ( فإن لم يعلم قدرها ) أي قدر الثمرة الحادثة ( اصطلحا ) أي البائع والمشتري على الثمرة لدعاء الحاجة لذلك إذ لا طريق لمعرفة حق كل منهما ( والبيع صحيح ) فلا يبطل بالاختلاط كما تقدم في اختلاط الحنطة المبيعة بغيرها . ( ولو باع شجرا فيه ) أي الشجر ( ثمر له ) أي البائع بأن كان نخلا تشقق طلعه ، أو شجرا ظهرت ثمرته ( ونحوه ) بأن باع ما فيه زهر أو قطن خرج من أكمامه ، وأصول قثاء ونحوها بعد ظهور ثمرتها ( ولم يأخذه ) أي : لم يأخذ البائع الثمر الذي له ونحوه ( حتى حدثت ثمرة أخرى ) واختلطت بها