الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو باع شجرا فيه ) أي الشجر ( ثمر له ) أي البائع بأن كان نخلا تشقق طلعه ، أو شجرا ظهرت ثمرته ( ونحوه ) بأن باع ما فيه زهر أو قطن خرج من أكمامه ، وأصول قثاء ونحوها بعد ظهور ثمرتها ( ولم يأخذه ) أي : لم يأخذ البائع الثمر الذي له ونحوه ( حتى حدثت ثمرة أخرى ) واختلطت بها ( فلم تتميز ، فهما ) أي البائع والمشتري ( شريكان ) في الثمرة ( بقدر ثمرة كل واحد منهما ) فيقسمانها كذلك كما لو اشترى حنطة فانهالت عليها أخرى ( فإن لم يعلم قدرها ) أي قدر الثمرة الحادثة ( اصطلحا ) أي البائع والمشتري على الثمرة لدعاء الحاجة لذلك إذ لا طريق لمعرفة حق كل منهما ( والبيع صحيح ) فلا يبطل بالاختلاط كما تقدم في اختلاط الحنطة المبيعة بغيرها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية