الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ( وإذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا ) أي بغير شرط قطع أو تبقية .

                                                                                                                      ( و ) جاز بيعه ( بشرط التبقية ) لأن النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع الحب حتى يشتد : يدل بمفهومه على جواز البيع ( بعد بدو الصلاح والاشتداد ) لأنه صلى الله عليه وسلم علل بخوف التلف وهذا المعنى مفقود هنا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية