أي للشجرة . ( وصلاح بعض ثمرة شجرة ) في بستان ( صلاح لها )
( و ) صلاح ( لسائر النوع الذي في البستان الواحد ) لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق كالشجرة الواحدة و ( لا ) يكون صلاح ثمرة شجرة أو بعضها صلاحا لسائر ( الجنس ) الذي بالبستان لأن الأنواع تتباعد ويتميز بعضها عن بعض ولا يخشى اختلاطها .