( و ) كرمان ومشمش وخوخ وجوز ( أن يظهر فيه النضج ويطيب أكله ) لأنه صلى الله عليه وسلم { صلاح ( ما يظهر ثمره فما واحدا من سائر الثمرة ) } متفق عليه وقال نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب المجد وتبعه في الفروع وجماعة بدو صلاح الثمر : أن يطيب أكله ويظهر نضجه قال في الإنصاف : وهذا الضابط أولى والظاهر : أنه مراد غيرهم وما ذكروه علامة على هذا انتهى وجزم به في المنتهى .