الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل الشرط ( الثاني ) للسلم ( أن يصفه ) أي المسلم فيه ( بما يختلف به الثمن ) اختلافا ( ظاهرا ) لأن السلم عوض يثبت في الذمة فاشترط العلم به كالثمن ، وطريقه الرؤية أو الصفة والأول ممتنع فتعين الوصف ( ف ) على هذا ( يذكر جنسه ) أي المسلم فيه ( فيقول مثلا تمر ) .

                                                                                                                      ( و ) يذكر ( نوعه فيقول ) مثلا ( برني أو معقلي ونحوه و ) يذكر ( قدر حبه فيقول : صغارا أو كبارا و ) يذكر ( لونه إن اختلف ) اللون ( كالطيرزد ) نوع من التمر يكون منه أسود وأحمر .

                                                                                                                      ( و ) يذكر ( بلده فيقول ) مثلا ( كوفي أو بصري و ) يذكر ( حداثته وقدمه فإن أطلق العتيق ) ولم يقيده بعام أو أكثر ( أجزأ أي عتيق كان ) لتناول الاسم له ( ما لم يكن مسوسا ولا حشفا ) وهو رديء التمر قاله في القاموس .

                                                                                                                      ( ولا متغيرا ) فلا يلزم المسلم قبوله لأن الإطلاق يقتضي السلامة من العيب ( وإن شرط المسلم عتيق عام أو عامين فهو على ما شرط ) لوقوع العقد على ذلك ( فيقول : حديث أو قديم ) بيان لذكر حداثته وقدمه .

                                                                                                                      ( و ) يذكر ( جودته ورداءته فيقول : جيد [ ص: 293 ] أو رديء والرطب كالتمر في هذه الأوصاف إلا الحديث والعتيق ) لأنه يتأتى فيه ذلك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية