( وإن كاليومين والثلاثة لم يصح ) السلم لفوات شرطه وهو أن مثل ذلك لا وقع له في الثمن ( إلا أن يسلم في شيء ) كخز ولحم ودقيق ونحوها ، يأخذ منه كل يوم جزءا معلوما ، فيصح السلم لأن الحاجة داعية إلى ذلك ( فإن قبض البعض ) مما أسلم فيه ليأخذ منه كل يوم قدرا معلوما . أسلم إلى أجل قريب
( وتعذر قبض الباقي رجع بقسطه من الثمن ولا يجعل الباقي فضلا على المقبوض ) لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء فقسط الثمن على أجزائه بالسوية كما لو اتحد أجله .