( وحيث قلنا : يلزمه القبض ) لكونه بعد محله ، أو عنده ، أو قبله ولا ضرر ( قيل ) أي : قال ( له ) الحاكم ( إما أن تقبض حقك وإما أن تبرئ منه فإن أبى ) الأمرين ( رفع ) المسلم إليه ( الأمر إلى الحاكم فقبضه ) أي : المسلم فيه ( له وبرئت ذمة المسلم إليه فيه ) أي : في ذلك المقبوض منه لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته وليس له أن يبرئ وأتاه بالمسلم فيه على صفته ( وامتنع ) المسلم ( منه ) أي : من قبضه قلت : وقياسه لو غاب المسلم ( وكذا ) أي : وكدين السلم ( كل دين لم يحل إذا أتى ) صاحبه ( به ) يلزمه قبضه حيث لا ضرر عليه فيه وإن أتى به عند محله أو بعده لزمه مطلقا ( ويأتي إذا عجل الكتابة قبل محلها ) أي : حلولها في باب الكتابة .