( وإن ، أو ) حصول ( بعضه إما لغيبة المسلم إليه ) وقت وجوبه ( أو ) ( لعجزه عن التسليم حتى عدم المسلم فيه أو لم تحمل الثمار تلك السنة وما أشبهه [ ص: 304 ] خير ) المسلم ( بين صبر ) إلى أن يوجد المسلم فيه فيأخذه . أسلم إلى محل ) أي : وقت ( يوجد فيه عاما ، فانقطع وتعذر حصوله
( و ) بين ( فسخ في الكل ) المتعذر ( أو البعض المتعذر ويرجع برأس مال ) ما فسخ فيه ، كلا كان أو بعضا إن كان رأس المال موجودا ( أو عوضه إن كان معدوما ) لتعذر رده ، وعوضه مثل مثلي وقيمة متقوم وعلم مما تقدم : أنه لو تحقق بقاء المسلم فيه لزم المسلم إليه تحصيله قال في شرح المنتهى : ولو شق كبقية الديون .