إن باعه بما لا يباع به نسيئة ) كأن باع الذهب بفضة أو عكسه ( أو ) باعه ب ( موصوف في الذمة ) فيعتبر قبضه قبل التفريق لئلا يصير بيع دين بدين وهو منهي عنه كما تقدم ( وإلا ) بأن باعه بمعين يباع به نسيئة كما لو كان الدين ذهبا وباعه ببر معين ( فلا ) يشترط قبضه في المجلس . ( ويشترط ) لصحة بيع الدين الثابت في الذمة لمن هو عليه ( أن يقبض عوضه في المجلس