( ومتى كعيب في الثمن ( لزمه ) أي : المسلم إليه ( رد الثمن الموجود ) ; لأنه عين مال السلم عاد إليه بالفسخ ( وإلا ) أي : وإن لم يكن الثمن موجودا رد ( مثله ) إن كان مثليا ( ثم قيمته ) إن كان متقوما لأن ما تعذر رده رجع بعوضه . انفسخ عقده ) أي : عقد السلم ( بإقالة أو غيرها )