الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يصح أخذ رهن ولا كفيل ، وهو الضمين بمسلم فيه ) رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من ثمن الرهن ، ولا من ذمة الضامن ، حذرا من أن يصرفه إلى غيره قال في المبدع : وفيه نظر لأن الضمير في " لا يصرفه " راجع إلى المسلم فيه ولكن ، يشتري ذلك من ثمن الرهن ويسلمه ويشتريه الضامن ويسلمه ، لئلا يصرفه إلى غيره ولهذا اختار الموفق وجمع : الصحة ( ولا ) يصح أخذ الرهن والضمين أيضا ( بثمنه ) أي : رأس مال السلم بعد فسخه ، لما تقدم وفيه ما سبق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية