الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويشترط معرفة قدره ) أي : القرض ( بمقدار معروف ) من مكيال أو صنجة أو ذراع كسائر عقود المعاوضات ( فلو اقترض دراهم ، أو دنانير غير معروفة الوزن لم يصح ) القرض للجهالة بمقدارها فيتعذر رد مثلها .

                                                                                                                      ( وإن كانت ) الدراهم أو الدنانير ( عددية يتعامل بها عددا ) لا وزنا ( جاز قرضها عددا ويرد ) بدلها ( عددا ) عملا بالعرف ( ولو اقترض مكيلا ) جزافا ( أو موزونا جزافا وقدره ) أي : المكيل ( بمكيال بعينه ، أو ) قدر الموزون ب ( صنجة بعينها ، غير معروفين عند العامة لم يصح ) القرض لأنه لا يأمن تلف ذلك فيتعذر رد المثل ( كالسلم ) وإن كان لهما عرف صح القرض لا التعيين .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية