الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن شرط ) المقترض ( الوفاء أنقص مما اقترض ) لم يجز ، لإفضائه إلى فوات المماثلة ( أو شرط أحدهما على الآخر أن يبيعه أو يؤجره أو يقرضه لم يجز ) ذلك ; لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه ( كشرط ) المقرض ( زيادة وهدية وشرط ما يجر نفعا نحو أن يسكنه المقترض داره مجانا ، أو رخيصا أو يقضيه خيرا منه ) فلا يجوز ; لأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية