( والمرهون : كل عين معلومة جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه منها ) إن كانت من جنسه ( أو من ثمنها ) إن لم تكن من جنسه وكثيرا ما يطلق الرهن ويراد به المرهون ، من إطلاق المصدر على اسم المفعول .
( والمراد كل عين يجوز بيعها ) لأن المقصود منه الاستيثاق بالدين ، ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذر استيفائه من الرهن وهذا يتحقق في كل عين يصح بيعها فلا يجوز لأنها تملك إلى حلول الحق . رهن المنافع ;