الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وله ) أي : للمعير للرهن ( الرجوع ) في الإذن في الرهن ( قبل إقباضه المرتهن ) ; لأن الرهن إنما يلزم بالقبض وكذا المؤجر له الرجوع إذا أذن للمستأجر في رهنه قبل إقباضه ( لا المؤجر ) عينا لمن يرهنها أو ينتفع بها ثم أذنه أن يرهنها أو أقبضها فلا رجوع له ( قبل مضي مدة الإجارة ) للزومها ( ويباع ) الرهن المستأجر أو المستعار ( إن لم يقض الراهن الدين ) فيبيعه الحاكم إن لم يأذن ربه ; لأنه مقتضى عقد الرهن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية