الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح ) الرهن ( بكل دين واجب ) كقرض ، وقيمة متلف ( أو ) دين ( مآله إلى الوجوب ) كثمن في مدة خيار ( حتى ) يصح أخذ الرهن ( على عين مضمونة : كالغصوب والعواري ، والمقبوض على وجه السوم والمقبوض بعقد فاسد ) ; لأن مقصود الرهن الوثيقة بالحق وهذا حاصل فإن الرهن بهذه الأعيان يحمل الراهن على أدائها وإن تعذر أداؤها استوفى به لها من ثمن الرهن فأشبهت ما في الذمة ( قال في الفائق : قلت : وعليه يخرج الرهن على عواري الكتب الموقوفة ونحوها ) كالأسلحة والدروع الموقوفة على الغزاة ( انتهى ) يعني إن قلنا : هي مضمونة صح أخذ الرهن بها ، وإلا فلا ، ويأتي في العارية أنها غير مضمونة فلا يصح أخذ الرهن بها وعلم من ذلك : أنه يصح أخذ الرهن للوقف ، فيصح الضمان أيضا لجهة الوقف ; لأن ما صح رهنه صح ضمانه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية