الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح رهن مبيع بعد قبضه ) مطلقا ; لجواز بيعه إذن ( وكذا ) يصح رهن البيع ( قبله ) أي : قبل قبضه ( في غير مكيل وموزون ومعدود ومزروع ) ومبيع بصفة أو رؤية متقدمة على ما سبق في البيع ، ورهن المبيع على الوجه المذكور صحيح ، ( ولو ) كان رهنه ( على ثمنه ) ; لأن الثمن صار دينا في الذمة والمبيع صار ملكا للمشتري ( فجاز رهنه بالثمن كغيره من الديون ) وتقدم ( في المبيع ) حكم المكيل ونحوه كالمعدود والموزون والمذروع والمبيع بصفة أو رؤية متقدمة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية