الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع و ) يصح رهن ( الزرع الأخضر ) بلا شرط القلع ; لأن النهي عن البيع إنما كان لعدم الأمن من العاهة ; ولهذا أمر بوضع الجوائح ، وهذا مفقود هنا ، وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدين ; لتعلقه بذمة الراهن فمتى حل الحق بيعا ، وإن اختار المرتهن تأخير بيعهما فله ذلك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية