الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو رهن الوارث تركة الميت ، أو باعها ، وعلى الميت دين ولو من زكاة صح ) الرهن أو البيع ; لانتقال التركة إليه بموت مورثه ، وتعلق الدين بها كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني لا يمنع من صحة التصرف ( فإن قضى ) [ ص: 330 ] الوارث ( الحق ) الذي على الميت ( من غيره ) أي : من غير ما رهنه أو باعه ( فالرهن ) والبيع ( بحاله ) لا ينقض ، كما لو رهن السيد العبد الجاني ، أو باعه في أرش الجناية من غيره ( وإلا ) يوف الوارث الحق ( فللغرماء انتزاعه ) أي : انتزاع ما رهنه أو باعه وإبطال تصرفه لسبق حقهم .

                                                                                                                      ( والحكم فيه ) أي : فيما انتزعه الغرماء من المرتهن أو المشتري من تركة الميت ( كالحكم في ) العبد ( الجاني ) فيباع ويوفى من ثمنه ما على الميت ، وإن فضل شيء فللوارث ، كما يأتي تفصيله .

                                                                                                                      ( وكذا الحكم لو تصرف ) الوارث ( في التركة ثم رد عليه ) أي : على الوارث ( مبيع باعه الميت ) قبل موته ( بعيب ) متعلق برد ( ظهر فيه ) أي : في المبيع فإن وفى الوارث المشتري ثمنه نفذ تصرفه ، وإلا فله انتزاع التركة ممن هي بيده وأخذ ثمنه منها ( أو حق ) أي : حكم حق ( تعلق تجدده ) .

                                                                                                                      وفي نسخة " تجدد تعلقه " وهي موافقة لما في المغني ( بالتركة ) بعد تصرف الوارث فيها ( مثل إن وقع إنسان أو بهيمة في بئر حفره ) المورث قبل موته ( في غير ملكه ) تعديا ، وقوله : ( بعد موته ) متعلق بوقع ، وقوله : ( لأن تصرفه ) أي : الوارث في التركة إذن ( صحيح ) علة لقوله :

                                                                                                                      ولو رهن الوارث تركة الميت إلخ ( لكن ) تعرف الوارث في التركة مع حق غرماء الميت بها ( غير نافذ ) بل موقوف ( فإن قضى ) الوارث ( الحق ) اللازم للميت ( من غيره ) أي : غير ما تصرف فيه ( نفذ ) تصرفه .

                                                                                                                      ( وإلا ) يقضيه من غيره ( فسخ البيع والرهن ) وقضى ما على الميت ; لسبق حق صاحب الدين وعلم من قوله : فسخ البيع والرهن أنه لو أعتقه لم يتأت فسخ العتق ، بل يجبر الوارث على قضاء الحق كما لو عتق السيد العبد الجاني ، أو عتق الراهن الرهن ، على ما يأتي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية