( ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض ) لقوله تعالى : { فرهان مقبوضة } ; ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض القرض وعلم من ذلك : [ ص: 331 ] أنه لا يلزم في حق المرتهن مطلقا ; لأن الحق له وتقدم وقوله : ( للمرتهن أو وكيله أو من اتفقا ) أي : الراهن والمرتهن ( عليه ) أي : على أن يكون الرهن بيده متعلق بالقبض ولا فرق في ذلك بين المكيل والموزون وغيرهما .


