فصل بما يمنع ابتداء عقده ، كهبة ووقف وبيع ورهن ونحوه ) كجعله عوضا في صداق أو طلاق ( لا يصح ) ; لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة ، وليس بمبني على السراية والتغليب ، فلم يصح بغير إذن المرتهن كفسخ الرهن ( إلا العتق مع تحريمه ) لما فيه من إبطال حق المرتهن من الوثيقة ( فإنه ينفذ ) ; لأنه إعتاق من مالك تام الملك فنفذ كعتق المستأجر ; ولأنه مبني على السراية والتغليب بدليل أنه ينفذ [ ص: 335 ] في ملك الغير ففي ملكه أولى . ( وتصرف راهن في رهن لازم ) أي : مقبوض ( بغير إذن مرتهن