( و ) للراهن ( وطء ) مرهونة ( بشرط أو إذن مرتهن )    ; لأن الراهن إنما منع من ذلك لأجل حق المرتهن وقد أسقطه بالإذن فيه أو الرضا به ولراهن ( وإجارة ) الرهن ( وإعارته بإذنه ) أي : المرتهن ( أيضا والرهن بحاله ) وتقدم قريبا . 
( ويحرم ) على الراهن ما ذكر من الوطء والإجارة والإعارة ( بدونه ) أي : بدون إذن المرتهن فيه له في رواية ابن منصور  أله أن يطأ ؟ قال لا والله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					