الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أقر المرتهن بالإذن ) في الوطء ( وأنكر ) المرتهن ( كون الولد من الوطء المأذون فيه ) وقال : هو من وطء آخر ( أو قال ) هو أي : الولد ( من زوج أو زنا فقول الراهن بغير يمين ) ; لأنا لم نلحقه به بدعواه ، بل بالشرع ( إن اعترف المرتهن بالإذن في الوطء ، و ) اعترف ( بالوطء و ) اعترف ( بالولادة ، و ) اعترف ( بمضي مدة بعد الوطء يمكن أن تلده فيها ) فإن عاش اعتبر مضي ستة أشهر من وطئه ; لأنها أقل مدة الحمل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية