الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أذن ) المرتهن ( له ) أي : للراهن ( في بيعه ) أي : الرهن والدين مؤجل ( بشرط أن يجعل دينه من ثمنه ) فباعه ( صح البيع ) للإذن ( ولغا الشرط ) ; لأن التأجيل أخذ قسطا من الثمن ، فإذا أسقط بعض مدة الأجل في مقابلة الإذن فقد أذن بعوض وهو ما يقابل الباقي من مدة الأجل من الثمن ، وهذا لا يجوز أخذ العوض عنه فيلغو .

                                                                                                                      ( ويكون الثمن ) حينئذ ( رهنا ) مكانه ; لأن المرتهن لم يأذن في البيع إلا طامعا في وفاء دينه من ثمنه فلم يسقط حقه منه مطلقا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية