( ، متصلا كان ) النماء ( أو منفصلا وكسبه وغلاته ، وصوفه ولبنه ، وورق شجره المقصود ، ومهره ، وأرش الجناية عليه الموجبة للمال ) أو للقصاص ، أو اختير المال . ونماء الرهن
( وما يسقط من ليفه وسعفه وعراجينه ، وزرجون الكرم ) بزاي ثم راء مفتوحتين وجيم مضمومة : قضبان الكرم ، ذكره الجواليقي ( وما قطع من الشجر من حطب ، وأنقاض الدار [ ص: 339 ] تكون رهنا في يده ) أو وكيله أو من اتفقا عليه ( كالأصل فتباع معه إذا بيع ) ; لأن الرهن عقد على العين ، فيدخل فيه ما ذكر كالبيع والهبة ، وفي الجناية عليه ; لأنها بدل جزء منه فكانت من الرهن كقيمته إذا أتلفه إنسان ( وتأتي الجناية ) على الرهن ( الموجبة للقصاص ) مفصلة .